Titre : |
موسوعة القضاء المدني قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ : المجلد الرابع |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
محمود الكيلاني, |
Editeur : |
دار الثقافة |
Année de publication : |
2013 |
Importance : |
318 ص. |
Format : |
24 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-366-2 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
وجهت هاته الدراسة نحو قانون البينات و قانون التنفيذ ، على أساس أن إجراءات التقاضي تمثل سلسلة غير منقطعة تبدأ في تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الإختصاص و من ثم يتعين على المدعي أن يقدم بيناته لإثبات إدعائه و على المدعي عليه أن يقدم بينته لدحض ما يدعيه المدعي. و عندما يصدر حكم المحكمة لابد من تنفيذ هذا الحكم جبرا في مواجهة المحكوم عليه إذا لم ينفذه مختارا.لذلك قسمت هذه الدراسة إلى قسمين : تحدث القسم الأول عن قواعد الإثبات كما و رردت في قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 و تعديلاته، و تطرق القسم الثاني إلى أحكام التنفيذ كما وردت في قانون التفيذ رقم 25 لسنة 2007. |
موسوعة القضاء المدني قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ : المجلد الرابع [texte imprimé] / محمود الكيلاني, . - [S.l.] : دار الثقافة, 2013 . - 318 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-366-2 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
وجهت هاته الدراسة نحو قانون البينات و قانون التنفيذ ، على أساس أن إجراءات التقاضي تمثل سلسلة غير منقطعة تبدأ في تقديم الدعوى إلى المحكمة ذات الإختصاص و من ثم يتعين على المدعي أن يقدم بيناته لإثبات إدعائه و على المدعي عليه أن يقدم بينته لدحض ما يدعيه المدعي. و عندما يصدر حكم المحكمة لابد من تنفيذ هذا الحكم جبرا في مواجهة المحكوم عليه إذا لم ينفذه مختارا.لذلك قسمت هذه الدراسة إلى قسمين : تحدث القسم الأول عن قواعد الإثبات كما و رردت في قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 و تعديلاته، و تطرق القسم الثاني إلى أحكام التنفيذ كما وردت في قانون التفيذ رقم 25 لسنة 2007. |
| |