Titre : |
الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائية- يشتمل على: الفوع ا لشكلية الدفوع الموضوعية وطبيعة القبول- المصلحة المباشرةالمشروعة,القانون رقم3 لسنة 96بمباشرة دعاوىالحسبة...... |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
علي عوض حسن, |
Editeur : |
دار الكتب القانونية |
Importance : |
291 ص. |
Format : |
24 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-5237-61-3 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
هذا هو الكتاب السادس في سلسلة الدفوع يتناول دفعا لا يقل أهمية عما سبقه و ترتبط أهمية الكتاب بكونه يتعرض لوسيلة حماية الحقوق و هي الدعاوي و الطلبات كما يرتبط بوجود المصلحة و الصفة و هي أمور يتعين توافرها في كل دعوى أو طعن أو طلب عملا بالقواعد العامة في قانوني المرافعات و الإجراءات الجنائية وإذا كان المشرع قد أورد بعض الدفوع على سبيل الحصر و هي ما درج الفقه على تسميتها بالدفوع الشكلية أو الإجرائية فانه لم يعدد الدفوع المزضوعية فهي كثيرة يصعب حصرها و بين هذه وتلك يقف الدفع بعدم القبول حائرا فبعضهم ألحقه بالدفوع الشكلية و بعضهم اعتبره من الدفوع الموضوعية لكن الرأي الغالب اعتبره من الدفوع الشكلية و بعضهم من الدفوع التي تعتبر منزلة وسطى بين هذين التقسيمين . |
الدفع بعدم القبول في المواد المدنية والجنائية- يشتمل على: الفوع ا لشكلية الدفوع الموضوعية وطبيعة القبول- المصلحة المباشرةالمشروعة,القانون رقم3 لسنة 96بمباشرة دعاوىالحسبة...... [texte imprimé] / علي عوض حسن, . - [S.l.] : دار الكتب القانونية, [s.d.] . - 291 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-5237-61-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
هذا هو الكتاب السادس في سلسلة الدفوع يتناول دفعا لا يقل أهمية عما سبقه و ترتبط أهمية الكتاب بكونه يتعرض لوسيلة حماية الحقوق و هي الدعاوي و الطلبات كما يرتبط بوجود المصلحة و الصفة و هي أمور يتعين توافرها في كل دعوى أو طعن أو طلب عملا بالقواعد العامة في قانوني المرافعات و الإجراءات الجنائية وإذا كان المشرع قد أورد بعض الدفوع على سبيل الحصر و هي ما درج الفقه على تسميتها بالدفوع الشكلية أو الإجرائية فانه لم يعدد الدفوع المزضوعية فهي كثيرة يصعب حصرها و بين هذه وتلك يقف الدفع بعدم القبول حائرا فبعضهم ألحقه بالدفوع الشكلية و بعضهم اعتبره من الدفوع الموضوعية لكن الرأي الغالب اعتبره من الدفوع الشكلية و بعضهم من الدفوع التي تعتبر منزلة وسطى بين هذين التقسيمين . |
| |