Titre : |
القرائن القانونية والقضائية في: المواد المدنية و الجنائية و الاحوال الشخصية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
عبد الحميد الشواربي, |
Editeur : |
الإسكندرية : منشأة المعا |
Année de publication : |
1990 |
Importance : |
217 ص. |
Format : |
24 سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
القرينة هي ما يستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول فالقاضي أو المشرع يستخدم وقائع يعلمها ليستدل بها على وقائع أخرى و من هذا نرى أن القرائن ليست أدلة مباشرة بل هي أدلة غير مباشرة تقوم على الإستنتاج فلا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق بل على واقعة أخرى إذ ثبتت أمكن أن يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها و قد يقوم القاضي بهذا الإستنتاج كما قد يقوم به المشرع نفسه و لذلك كانت القرائن على نوعين قضائية و قرائن قانونية ، و القرينة القضائية هي التي يترك أمر أستنباطها للقاضي يستنبطها من ظروف القضية وملابساتها فالقاضي يختار واقعة معلومة من بين وقائع الدعوى ثم يستدل بهذه الواقعة على الأمر المراد إثباته فهناك ناحيتين في شأن القرينة القضائية ،قيام واقعة ثابتة في الدعوى ولا يهم الطريق الذي ثبتت به الواقعة فقد تكون ثابتة بشهادة الشهود أو الكتابة أو عن طريق الإقرار أو اليمين و الناحية الأخرى أستنباط الواقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة الثابتة،أما القرينة القانونية لا عمل فيها للقاضي بل أن العمل كله للقانون فركن القرينة القانونية هو نص القانون وحده . |
القرائن القانونية والقضائية في: المواد المدنية و الجنائية و الاحوال الشخصية [texte imprimé] / عبد الحميد الشواربي, . - الإسكندرية : منشأة المعا, 1990 . - 217 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
القرينة هي ما يستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول فالقاضي أو المشرع يستخدم وقائع يعلمها ليستدل بها على وقائع أخرى و من هذا نرى أن القرائن ليست أدلة مباشرة بل هي أدلة غير مباشرة تقوم على الإستنتاج فلا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق بل على واقعة أخرى إذ ثبتت أمكن أن يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها و قد يقوم القاضي بهذا الإستنتاج كما قد يقوم به المشرع نفسه و لذلك كانت القرائن على نوعين قضائية و قرائن قانونية ، و القرينة القضائية هي التي يترك أمر أستنباطها للقاضي يستنبطها من ظروف القضية وملابساتها فالقاضي يختار واقعة معلومة من بين وقائع الدعوى ثم يستدل بهذه الواقعة على الأمر المراد إثباته فهناك ناحيتين في شأن القرينة القضائية ،قيام واقعة ثابتة في الدعوى ولا يهم الطريق الذي ثبتت به الواقعة فقد تكون ثابتة بشهادة الشهود أو الكتابة أو عن طريق الإقرار أو اليمين و الناحية الأخرى أستنباط الواقعة المراد إثباتها من هذه الواقعة الثابتة،أما القرينة القانونية لا عمل فيها للقاضي بل أن العمل كله للقانون فركن القرينة القانونية هو نص القانون وحده . |
|