جرائم الاحتيال: النصب و خيانة الامانة و الشيك و ألعاب القمار في ضوء الفقه و قضاء النق [texte imprimé] /
عبد الحكيم فودة, . -
الاسكندرية : دار المطبوع, 1997 . - 280 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (
ara)
Langues originales : Arabe (
ara)
Index. décimale : |
345 Droit pénal |
Résumé : |
(يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول و كان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخد بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورا و أما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له و لا له حق التصرف فيه و أما بإتخاذ اسم كانت أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب و لم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ). هذه نص المادة رقم 1/336 و التي تخص جرائم الاحتيال و المتمثلة في جرائم النصب و خيانة الامانة و الشيك و ألعاب القمار و التي عالجها الكتاب في ضوء الفقه و قضاء النقض . |