Détail de l'auteur
Auteur صبري حمد خاطر |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الغير عن العقد: دراسة في النظرية العامة للإلتزام / صبري حمد خاطر
Titre : الغير عن العقد: دراسة في النظرية العامة للإلتزام Type de document : texte imprimé Auteurs : صبري حمد خاطر, Editeur : عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع Année de publication : 2001 Importance : 358 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعا لوصف الشخص فيما اذا كان من الغير او لم يكن.وهذا ما يضفي على مصطلح الغير اهمية بارزة.مع ذلك يلاحظ ان هذا المصطلح يشوبه الغموض ولعل عدم تحديده بصورة دقيقة تركه عرضة للاستعمال في ميادين شتى ليختلف معناه من ميدان الى آخر. ولما كان المشرع الفرنسي قد استخدم مصطلح الغير دون ان يبين المقصود منه, تولى الفقه الفرنسي القديم هذه المهمة ليحدد المقصود ب الغير من خلال شروحات من القانون المدي انه وصف يطلق على الشخص للدلة على انه مستقيل تماما بالنسبة لمركز قانوني معين فلا يجوز ان يتأثر بهذا المركز ولا ان يؤثر فيه. ومن هنا كان الغير بالنسبة للعقد شخصا لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف اثر العقد اليه الا في نطق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة (1121) من القانون المدني الفرنسي التي اجازت الاشتراط لمصلحة الغير .كما ان الغير مادام مستقلا عن العقد فليس ثمة وجود قانوني للعقد حجة على الغير الغير عن العقد: دراسة في النظرية العامة للإلتزام [texte imprimé] / صبري حمد خاطر, . - عمان : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 2001 . - 358 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يختلف تطبيق العديد من القواعد القانونية تبعا لوصف الشخص فيما اذا كان من الغير او لم يكن.وهذا ما يضفي على مصطلح الغير اهمية بارزة.مع ذلك يلاحظ ان هذا المصطلح يشوبه الغموض ولعل عدم تحديده بصورة دقيقة تركه عرضة للاستعمال في ميادين شتى ليختلف معناه من ميدان الى آخر. ولما كان المشرع الفرنسي قد استخدم مصطلح الغير دون ان يبين المقصود منه, تولى الفقه الفرنسي القديم هذه المهمة ليحدد المقصود ب الغير من خلال شروحات من القانون المدي انه وصف يطلق على الشخص للدلة على انه مستقيل تماما بالنسبة لمركز قانوني معين فلا يجوز ان يتأثر بهذا المركز ولا ان يؤثر فيه. ومن هنا كان الغير بالنسبة للعقد شخصا لا تمسه شريعة العقد ولا ينصرف اثر العقد اليه الا في نطق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة (1121) من القانون المدني الفرنسي التي اجازت الاشتراط لمصلحة الغير .كما ان الغير مادام مستقلا عن العقد فليس ثمة وجود قانوني للعقد حجة على الغير Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 02/74578 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 02/74579 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74580 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74581 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 02/74582 A/347.175 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible