BIBLIOTHEQUE CENTRALE
Détail de l'éditeur
دار الثقافة النشر والتوزيع |
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : إتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية و التطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : نواف كنعان Editeur : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2009 Importance : 372ص Présentation : غلاف كرتوني ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-292-4 Note générale : الإدارة التنفيذية/ إدارة الأعمال/ اتخاذ القرترات Langues : Arabe (ara) Index. décimale : 350 Administration publique. Art et science militaire : division complètement remaniés dans cette 21éme édition, sauf pour la science militaire (355-359) Résumé : يعتبر موضوع اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا في حياة الأفراد وحياة المنظمات الادارية وحتى في حياة الدول. وتنبع أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بعمل الانسان اليومي أو حياته العائلية أو أي مجال من مجالات النشاط الإنساني .. فالأفراد هم محور ه Note de contenu : الباب الأول:اتخاذ القرارات في الفكر الإداري
الفصل الأول:اتخاذ القرارات في الفكر القديم
الفصل الثاني:اتخاذ القرارات في الفكر الحديث
الباب الثاني:ماهية القرارات وأهميتها في الادارة
الفصل الأول: مفهوم القرار في القانون الاداري وعلم الادارة العامة
الفصل الثاني:أهمية القرارات في الادارة
الباب الثالث: عملية اتخاذ القرارات الادرية(المراحل والخطوات الأساسية)
الفصل الاول: تشخيص المشكلة محل القرار
الفصل الثاني:تحليل المشكلة محل القرار
الفصل الثالث:ايجاد بدائل لحل المشكلة
الفصل الرابع:تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة
الفصل الخامس:اختيار الحل الملائم للمشكلة
الفصل السادس: متابعة تنفيذ القرار
الباب الرابع:أساليب اتخاذ القرارات والمدارس التي ظهرت في هذا الشأن
الفصل الأول:الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات
الفصل الثاني:الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات
الباب الخامس:المشاركة في اتخاذ القرارات
الفصل الأول:درجات المشاركة
الفصل الثاني:صور المشاركة وأشكالها
الفصل الثالث:نطاق المشاركة وحدودها
الفصل الرابع:تقييم المشاركة في اتخاذ القرارات
الباب السادس:أنواع القرارات الادارية
الفصل الاول:تصنيف القرارات من وجهة نظر القانون الاداري
الفصل الثاني:تصنيف القرارات من وجهة نظر علماء الادارة
الباب السابع:العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات
الفصل الأول:العوامل الانسانية
الفصل الثاني:العوامل التنظيمية
الفصل الثالث:العوامل البيئية
الفصل الرابع:ضغوط المديرين
الباب الثامن:مشاكل ومعوقات اتخاذ القرارات في الدول النامية
الفصل الاول:المشاكل والمعوقات الادارية
الفصل الثاني: المشاكل والمعوقات البيئية
الفصل الثالث: المشاكل والمعوقات النابعة من القيادات الاداريةإتخاذ القرارات الإدارية بين النظرية و التطبيق [texte imprimé] / نواف كنعان . - القاهرة : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2009 . - 372ص : غلاف كرتوني ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-16-292-4
الإدارة التنفيذية/ إدارة الأعمال/ اتخاذ القرترات
Langues : Arabe (ara)
Index. décimale : 350 Administration publique. Art et science militaire : division complètement remaniés dans cette 21éme édition, sauf pour la science militaire (355-359) Résumé : يعتبر موضوع اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا في حياة الأفراد وحياة المنظمات الادارية وحتى في حياة الدول. وتنبع أهمية هذا الموضوع من ارتباطه بعمل الانسان اليومي أو حياته العائلية أو أي مجال من مجالات النشاط الإنساني .. فالأفراد هم محور ه Note de contenu : الباب الأول:اتخاذ القرارات في الفكر الإداري
الفصل الأول:اتخاذ القرارات في الفكر القديم
الفصل الثاني:اتخاذ القرارات في الفكر الحديث
الباب الثاني:ماهية القرارات وأهميتها في الادارة
الفصل الأول: مفهوم القرار في القانون الاداري وعلم الادارة العامة
الفصل الثاني:أهمية القرارات في الادارة
الباب الثالث: عملية اتخاذ القرارات الادرية(المراحل والخطوات الأساسية)
الفصل الاول: تشخيص المشكلة محل القرار
الفصل الثاني:تحليل المشكلة محل القرار
الفصل الثالث:ايجاد بدائل لحل المشكلة
الفصل الرابع:تقييم البدائل المتاحة لحل المشكلة
الفصل الخامس:اختيار الحل الملائم للمشكلة
الفصل السادس: متابعة تنفيذ القرار
الباب الرابع:أساليب اتخاذ القرارات والمدارس التي ظهرت في هذا الشأن
الفصل الأول:الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات
الفصل الثاني:الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات
الباب الخامس:المشاركة في اتخاذ القرارات
الفصل الأول:درجات المشاركة
الفصل الثاني:صور المشاركة وأشكالها
الفصل الثالث:نطاق المشاركة وحدودها
الفصل الرابع:تقييم المشاركة في اتخاذ القرارات
الباب السادس:أنواع القرارات الادارية
الفصل الاول:تصنيف القرارات من وجهة نظر القانون الاداري
الفصل الثاني:تصنيف القرارات من وجهة نظر علماء الادارة
الباب السابع:العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات
الفصل الأول:العوامل الانسانية
الفصل الثاني:العوامل التنظيمية
الفصل الثالث:العوامل البيئية
الفصل الرابع:ضغوط المديرين
الباب الثامن:مشاكل ومعوقات اتخاذ القرارات في الدول النامية
الفصل الاول:المشاكل والمعوقات الادارية
الفصل الثاني: المشاكل والمعوقات البيئية
الفصل الثالث: المشاكل والمعوقات النابعة من القيادات الاداريةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 10/166588 A/350.049 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : إتهام ومحاكمة الوزراء : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : راكان محمود البشير, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2016 Importance : ص.191 Présentation : غلاف ملون Format : 24X17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-900-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : الأردن،القانون،الدستور،السلطة التنفيذية Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يوجه الإتهام إلى أيّ شخص قام بأي فعل مخالف للقوانين والأنظمة المنصوص عليها ضمن الدستور أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وكأي شخص داخل الدولة يخضع لقانونها يكون الوزير مسؤولاً عن الجرائم المقترفة منه خلال توليه منصبه الوزاري، والتي تنتج عنها جرائم ذات طبيعة خاصة مع تمتعه بالحصانة الوزارية في عدم اتهامه ومساءلته إلا من خلال طرق خاصة بذلك.
وبما أن الدستور كفل المساواة بين الأردنيين ضمن المادة السادسة التي تنص في فقرتها الأولى: "1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " فإن الوزير كمواطن وكرجل سياسي يعد مسؤولاً جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها إذا كانت بصفته الشخصية أو ناتجة عن تأدية وظائفه، وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن يتبع لها المسؤولية المدنية والسياسية إذا اقتضى ذلك بناءً على نص المادة رقم (8.7) من قانون محاكمة الوزراء.
وبما أن الاتهام يسبقه مجموعة من الإجراءات والضمانات، فإنه تم توضيح الإجراءات والأصول اللازمة لجمع الأدلة والتحري والاستدلال والتحقيق الأولي، وأيضاً تم توضيح نص المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته والتي تم مناقشتها فقهياً وقانونياً فيما إذا كانت تصلح هذه الهيئة لجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي للوزراء، أما فيما يخص الاستجواب فإنه وبناءً على التعديلات الدستورية لعام 2011 فقد تم ردها وإسنادها إلى النيابة العامة. وإنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك حسب نص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومع هذا كله فلا يتم تجاهل الضمانات العادية التي كفلها المشرع للمتهم مثل توكيل محامٍ وتقديم البينات الدفاعية وغيرها والتي يجب أن تقدم للوزير باعتباره شخصاً ومواطناً أردنياً يتمتع بكافة الحقوق القانونية لأي مواطن عادي، وبما لا يتجاوز الضمانات العادية التي كفلها الدستور لأي شخص لكي لا تكون محاكمته واتهامه ضرب من ضروب الخيال وحصانة من العقاب.
وحتماً فإن المسؤولية في مفهومها العام هي: التزام الشخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه، حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة الجنائية وبتحمل النتائج التابعة لها ، أما المسؤولية الجنائية فهي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة وهي لا تقوم أصلاً إلا إذا خرق الفاعل قاعدة جنائية، وترجع المسؤولية الجنائية للوزير في أصلها التاريخي إلى القرن الرابع عشر في بريطانيا، فقد كانت هذه المسؤولية تتجلى في حق الاتهام لمجلس النواب ومحاكمتهم أمام مجلس الشيوخ.
أما بالنسبة إلى مشرعنا الموقر فإنه شرع مسؤولية الوزير منذ عام 1952 في الدستور وفي قانون محاكمة الوزراء، والذي أعطى حق الاتهام إلى مجلس النواب ؛ لكي يحال الوزير بناء على نص المادة (55) من الدستور القائم بعد تصويت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الإحالة إلى السلطة العامة القضائية " المحاكم النظامية " والتي هي صاحبة الاختصاص الأصيل. وبعدها يجري التحقيق والاستجواب من قبل النيابة العامة بموجب نص المادة (56) من الدستور الأردني ونص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعدما كان النص قبل التعديل الدستوري الحالي بأن يحيل الوزير المتهم إلى المجلس العالي ليحاكم أمامه، وينتدب نائب من المجلس ليحل مكان النيابة العامة أمام المحكمة الخاصة، وحينما نتطرق للمسؤولية فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا المسؤولية الفردية والجماعية عن الأعمال التي يقوم بها الوزراء مجتمعين أم منفردين كل على حدة، وأيضاً بالنسبة للوزير الأول كونه المسؤول عن أفعال تابعيه في الوزارة، كما نصت المادة (51.47.45) من الدستور وبناء عليه يثور السؤال التالي هل يتم تفعيل قاعدة "شخصية العقوبة " أم لا...؟ وقد تطرقنا أيضاً إلى بحث موضوع استقالة وإقالة الوزير وإيقافه عن العمل وهل لذلك تأثير على اتهامه جنائياً؟ لقد أجابت عن هذا التساؤل نص المادة (57) من الدستور بعدم تأثير ذلك على اتهام الوزير, بما أن هذه الأعمال هي جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه, وهذا مدلول واسع لاتهام الوزير حسب القرار التفسيري للمجلس العالي رقم (1) لسنة 1990.
ويتم من خلال هذا الكتاب مقارنتها ببعض القوانين منها الفرنسي واللبناني والمصري ؛ ليتم المقارنة بينها وبين المشرع الأردني في كيفية حل المشرع لهذه الخطوة الجنائية المهمة في ترسيخ مبدأ المساواة وشرعية العقوبة والفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون على كل الأفراد بما فيهم الوزراء.
وبما أن القاعدة الأساسية للدولة هي الدستور قد كفلت المساواة بين أفراد المجتمع، وقررت محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم نتيجة الإخلال بالإعمال التي قاموا بها في تأدية وظائفهم وتم تنظيم ذلك بنص القانون وذلك في قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952م وتعديلاته لعام 2014.
إذن المسؤولية الجنائية لا خلاف عليها ولا تفتقر إلى المقومات والإمكانيات للمسؤولية الجنائية وإنما تفتقر إلى روح القانون وإمكانية تطبيقه عملياً دون إجهاض للحق ولا الإسهاب فيه، ومع ذلك فإن الوزارات الأردنية منذ عام 1952 إلى عام 2013 كانت بما يقارب السبعين وزارة إلا أنه لم يتم اتهام وزراء إلا مرتين: كانت المرة الأولى قد سجلت عام 1992 عندما صوت المجلس على عدم اتهام رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، فيما تم اتهام وزير الأشغال محمود حوامدة في حكومة الرفاعي، حيث اتهمته لجنة التحقيق النيابية في حينه بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام، والمرة الثانية كانت في عام 2011 في حكومة الدكتور معروف البخيت بالنسبة لوزير السياحة أسامة الدباس فيما يعرف بقضية الكازينو، والتي صدر فيها حكم قضائي برأ الوزير المذكور من التهمة المسندة إليه.
وهذا أكبر دليل على أن مسألة محاكمة الوزراء موجودة نظرياً لكن العلة والخطورة في التنصل من تطبيق هذه القواعد والقوانين أي من الناحية العملية...، وإن هذا يعكس لنا أهمية التطرق إلى هذا الموضوع بالذات في ظل المشاهد الحية من زيادة المديونية العامة وزيادة المحسوبية والواسطة في دوائر الدولة والتي تبرز خطورة في عدم أداء السلطة التنفيذية مهامها بشكل منضبط ومنظم ووفق أحكام القانون، ومع وجود رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية منذ بداية تأسيس الدولة إلا أنه لم يغير على ذلك إلا الشيء البسيط في مسؤولية الوزراء، لهذا ومع قلة وندرة المصادر والمراجع لهذه الدراسة المهمة وفي ظل الدولة الحديثة الديمقراطية فإن الباحث ارتأى أن تتم دراسة هذا الموضوع المهم.
Note de contenu : الفصل الاول:نطاق المسؤولية الجنائية الوزارية
الفصل الثاني:الاتهام وأصول محكامة الوزراءإتهام ومحاكمة الوزراء : دراسة مقارنة [texte imprimé] / راكان محمود البشير, Auteur . - ط1 . - القاهرة : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2016 . - ص.191 : غلاف ملون ; 24X17سم.
ISBN : 978-9957-16-900-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories : 6 Politique, droit et économie Mots-clés : الأردن،القانون،الدستور،السلطة التنفيذية Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يوجه الإتهام إلى أيّ شخص قام بأي فعل مخالف للقوانين والأنظمة المنصوص عليها ضمن الدستور أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وكأي شخص داخل الدولة يخضع لقانونها يكون الوزير مسؤولاً عن الجرائم المقترفة منه خلال توليه منصبه الوزاري، والتي تنتج عنها جرائم ذات طبيعة خاصة مع تمتعه بالحصانة الوزارية في عدم اتهامه ومساءلته إلا من خلال طرق خاصة بذلك.
وبما أن الدستور كفل المساواة بين الأردنيين ضمن المادة السادسة التي تنص في فقرتها الأولى: "1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " فإن الوزير كمواطن وكرجل سياسي يعد مسؤولاً جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها إذا كانت بصفته الشخصية أو ناتجة عن تأدية وظائفه، وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن يتبع لها المسؤولية المدنية والسياسية إذا اقتضى ذلك بناءً على نص المادة رقم (8.7) من قانون محاكمة الوزراء.
وبما أن الاتهام يسبقه مجموعة من الإجراءات والضمانات، فإنه تم توضيح الإجراءات والأصول اللازمة لجمع الأدلة والتحري والاستدلال والتحقيق الأولي، وأيضاً تم توضيح نص المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته والتي تم مناقشتها فقهياً وقانونياً فيما إذا كانت تصلح هذه الهيئة لجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي للوزراء، أما فيما يخص الاستجواب فإنه وبناءً على التعديلات الدستورية لعام 2011 فقد تم ردها وإسنادها إلى النيابة العامة. وإنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك حسب نص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومع هذا كله فلا يتم تجاهل الضمانات العادية التي كفلها المشرع للمتهم مثل توكيل محامٍ وتقديم البينات الدفاعية وغيرها والتي يجب أن تقدم للوزير باعتباره شخصاً ومواطناً أردنياً يتمتع بكافة الحقوق القانونية لأي مواطن عادي، وبما لا يتجاوز الضمانات العادية التي كفلها الدستور لأي شخص لكي لا تكون محاكمته واتهامه ضرب من ضروب الخيال وحصانة من العقاب.
وحتماً فإن المسؤولية في مفهومها العام هي: التزام الشخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه، حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة الجنائية وبتحمل النتائج التابعة لها ، أما المسؤولية الجنائية فهي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة وهي لا تقوم أصلاً إلا إذا خرق الفاعل قاعدة جنائية، وترجع المسؤولية الجنائية للوزير في أصلها التاريخي إلى القرن الرابع عشر في بريطانيا، فقد كانت هذه المسؤولية تتجلى في حق الاتهام لمجلس النواب ومحاكمتهم أمام مجلس الشيوخ.
أما بالنسبة إلى مشرعنا الموقر فإنه شرع مسؤولية الوزير منذ عام 1952 في الدستور وفي قانون محاكمة الوزراء، والذي أعطى حق الاتهام إلى مجلس النواب ؛ لكي يحال الوزير بناء على نص المادة (55) من الدستور القائم بعد تصويت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الإحالة إلى السلطة العامة القضائية " المحاكم النظامية " والتي هي صاحبة الاختصاص الأصيل. وبعدها يجري التحقيق والاستجواب من قبل النيابة العامة بموجب نص المادة (56) من الدستور الأردني ونص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعدما كان النص قبل التعديل الدستوري الحالي بأن يحيل الوزير المتهم إلى المجلس العالي ليحاكم أمامه، وينتدب نائب من المجلس ليحل مكان النيابة العامة أمام المحكمة الخاصة، وحينما نتطرق للمسؤولية فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا المسؤولية الفردية والجماعية عن الأعمال التي يقوم بها الوزراء مجتمعين أم منفردين كل على حدة، وأيضاً بالنسبة للوزير الأول كونه المسؤول عن أفعال تابعيه في الوزارة، كما نصت المادة (51.47.45) من الدستور وبناء عليه يثور السؤال التالي هل يتم تفعيل قاعدة "شخصية العقوبة " أم لا...؟ وقد تطرقنا أيضاً إلى بحث موضوع استقالة وإقالة الوزير وإيقافه عن العمل وهل لذلك تأثير على اتهامه جنائياً؟ لقد أجابت عن هذا التساؤل نص المادة (57) من الدستور بعدم تأثير ذلك على اتهام الوزير, بما أن هذه الأعمال هي جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه, وهذا مدلول واسع لاتهام الوزير حسب القرار التفسيري للمجلس العالي رقم (1) لسنة 1990.
ويتم من خلال هذا الكتاب مقارنتها ببعض القوانين منها الفرنسي واللبناني والمصري ؛ ليتم المقارنة بينها وبين المشرع الأردني في كيفية حل المشرع لهذه الخطوة الجنائية المهمة في ترسيخ مبدأ المساواة وشرعية العقوبة والفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون على كل الأفراد بما فيهم الوزراء.
وبما أن القاعدة الأساسية للدولة هي الدستور قد كفلت المساواة بين أفراد المجتمع، وقررت محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم نتيجة الإخلال بالإعمال التي قاموا بها في تأدية وظائفهم وتم تنظيم ذلك بنص القانون وذلك في قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952م وتعديلاته لعام 2014.
إذن المسؤولية الجنائية لا خلاف عليها ولا تفتقر إلى المقومات والإمكانيات للمسؤولية الجنائية وإنما تفتقر إلى روح القانون وإمكانية تطبيقه عملياً دون إجهاض للحق ولا الإسهاب فيه، ومع ذلك فإن الوزارات الأردنية منذ عام 1952 إلى عام 2013 كانت بما يقارب السبعين وزارة إلا أنه لم يتم اتهام وزراء إلا مرتين: كانت المرة الأولى قد سجلت عام 1992 عندما صوت المجلس على عدم اتهام رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، فيما تم اتهام وزير الأشغال محمود حوامدة في حكومة الرفاعي، حيث اتهمته لجنة التحقيق النيابية في حينه بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام، والمرة الثانية كانت في عام 2011 في حكومة الدكتور معروف البخيت بالنسبة لوزير السياحة أسامة الدباس فيما يعرف بقضية الكازينو، والتي صدر فيها حكم قضائي برأ الوزير المذكور من التهمة المسندة إليه.
وهذا أكبر دليل على أن مسألة محاكمة الوزراء موجودة نظرياً لكن العلة والخطورة في التنصل من تطبيق هذه القواعد والقوانين أي من الناحية العملية...، وإن هذا يعكس لنا أهمية التطرق إلى هذا الموضوع بالذات في ظل المشاهد الحية من زيادة المديونية العامة وزيادة المحسوبية والواسطة في دوائر الدولة والتي تبرز خطورة في عدم أداء السلطة التنفيذية مهامها بشكل منضبط ومنظم ووفق أحكام القانون، ومع وجود رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية منذ بداية تأسيس الدولة إلا أنه لم يغير على ذلك إلا الشيء البسيط في مسؤولية الوزراء، لهذا ومع قلة وندرة المصادر والمراجع لهذه الدراسة المهمة وفي ظل الدولة الحديثة الديمقراطية فإن الباحث ارتأى أن تتم دراسة هذا الموضوع المهم.
Note de contenu : الفصل الاول:نطاق المسؤولية الجنائية الوزارية
الفصل الثاني:الاتهام وأصول محكامة الوزراءExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/284782 A/342.934 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : البسيط في النظام الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : نعمان أحمد الخطيب, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2014 Importance : 367ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-853-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé :
إنّ الكتابة في النظام الدستوري الأردني لا تتطلب من المؤلّف الوقوف عند شرح الدستور الأردني لعام 1952 مع تعديلاته التي زادت على ستين تعديلاً وما يحويه هذا الدستور من قواعد وأحكام تبيّن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات الثلاث والعلاقة فيما بينها وبين المواطن وضمانات حُسن إدارة الدولة، ومسؤولية الحاكم والمحكوم فيها فحسب، بل إنّ فهم النظام الدستوري لأي دولة لا يقف عند معرفة مكوناته القانونيّة المجرّدة بل يمتدّ إلى ما يحيط به من مؤسسّات ونشاطات غير رسميّة لها تأثير كبير فيه وعلى مصادر متعدّدة يُسميها الفقه الدستوري بالقوى المستترة، كجماعات الضغط بأنواعها، والأحزاب السياسية بأيديولوجيّاتها، والصحافة بتوجّهاتها وانتماءاتها، والرأي العامّ بمكوناته واتّجاهاته مع ما لهذه المؤسسّات الرسميّة وغير الرسميّة من استحقاقات عرفية وارتباطات وجذور تاريخية.
وحيث إنّ النظام الدستوري الأردني الحالي المبني على نصوص دستور المملكة الأردنيّة الهاشميّة لعام 1952 مع تعديلات يمثّل مرحلة دستورية متطوّرة لمراحل تاريخية ودستورية مرّت بها الدولة الأردنيّة، فقد آثرت أن يُقسم هذا الكتاب إلى قسمين:
القسـم الأول: وأعرض فيه التطوّر التاريخي والدستوري للدولة الأردنيّـة (1921 ــ 1952). القسـم الثاني وأُخصّصه للنظام الدستوري للمملكة الأردنيّة الهاشميّة في ظلّ دستور (1952) المعدّل.
Note de contenu : القسم الاول:التطور التاريخي والدستوري للدولة الأردنية (1921-1952)
الباب التمهيدي:إضاءة تاريخية لنشاة الدولة الأردنية
الباب الاول:القانون الأساسي لشرق الاردن 1928
الفصل الاول:أسلوب نشأة القانون الأساسي لعام 1928
الفصل الثاني:خصائص القانون الأساسي لشرق الاردن لعام 1928
الفصل الثالث:نظام الحكم في القانون الاساسي 1928
الباب الثاني:دستور المملكة الاردنية الهاشمية 1946
الفصل الاول:أسلوب نشاة دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
الفصل الثاني:خصائص دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
الفصل الثالث:نظام الحكم في دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
القسم الثاني:النظام الدستوري للممكلة الأردنية الهاشمية في ظل دستور 1952 المعدل
الباب التمهيدي:إضاءة تاريخية لنشاة دستور 1952 وخصائصه
الفصل الاول:ظروف واسباب صدورالبسيط في النظام الدستوري [texte imprimé] / نعمان أحمد الخطيب, Auteur . - ط1 . - القاهرة : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2014 . - 367ص : غلاف ملون ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-16-853-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé :
إنّ الكتابة في النظام الدستوري الأردني لا تتطلب من المؤلّف الوقوف عند شرح الدستور الأردني لعام 1952 مع تعديلاته التي زادت على ستين تعديلاً وما يحويه هذا الدستور من قواعد وأحكام تبيّن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات الثلاث والعلاقة فيما بينها وبين المواطن وضمانات حُسن إدارة الدولة، ومسؤولية الحاكم والمحكوم فيها فحسب، بل إنّ فهم النظام الدستوري لأي دولة لا يقف عند معرفة مكوناته القانونيّة المجرّدة بل يمتدّ إلى ما يحيط به من مؤسسّات ونشاطات غير رسميّة لها تأثير كبير فيه وعلى مصادر متعدّدة يُسميها الفقه الدستوري بالقوى المستترة، كجماعات الضغط بأنواعها، والأحزاب السياسية بأيديولوجيّاتها، والصحافة بتوجّهاتها وانتماءاتها، والرأي العامّ بمكوناته واتّجاهاته مع ما لهذه المؤسسّات الرسميّة وغير الرسميّة من استحقاقات عرفية وارتباطات وجذور تاريخية.
وحيث إنّ النظام الدستوري الأردني الحالي المبني على نصوص دستور المملكة الأردنيّة الهاشميّة لعام 1952 مع تعديلات يمثّل مرحلة دستورية متطوّرة لمراحل تاريخية ودستورية مرّت بها الدولة الأردنيّة، فقد آثرت أن يُقسم هذا الكتاب إلى قسمين:
القسـم الأول: وأعرض فيه التطوّر التاريخي والدستوري للدولة الأردنيّـة (1921 ــ 1952). القسـم الثاني وأُخصّصه للنظام الدستوري للمملكة الأردنيّة الهاشميّة في ظلّ دستور (1952) المعدّل.
Note de contenu : القسم الاول:التطور التاريخي والدستوري للدولة الأردنية (1921-1952)
الباب التمهيدي:إضاءة تاريخية لنشاة الدولة الأردنية
الباب الاول:القانون الأساسي لشرق الاردن 1928
الفصل الاول:أسلوب نشأة القانون الأساسي لعام 1928
الفصل الثاني:خصائص القانون الأساسي لشرق الاردن لعام 1928
الفصل الثالث:نظام الحكم في القانون الاساسي 1928
الباب الثاني:دستور المملكة الاردنية الهاشمية 1946
الفصل الاول:أسلوب نشاة دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
الفصل الثاني:خصائص دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
الفصل الثالث:نظام الحكم في دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1946
القسم الثاني:النظام الدستوري للممكلة الأردنية الهاشمية في ظل دستور 1952 المعدل
الباب التمهيدي:إضاءة تاريخية لنشاة دستور 1952 وخصائصه
الفصل الاول:ظروف واسباب صدورExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/254942 A/342.852 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : التحقيق الإداري : دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد سلطان عبابنه, Auteur Mention d'édition : ط1 Editeur : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2017 Importance : 248ص Présentation : غلاف ملون Format : 17*24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-642-34-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يعتبر موضوع تأديب الموظف العام، من الموضوعات المهمة التي تحظى بعناية المشروع وهو بصدد وضع التشريعات المختلفة الناظمة للوظيفة العامة.
وقد تزايدت هذه الأهمية في الآونة الأخيرة بعد الزيادة الكبيرة في عدد موظفي الدولة وتبعاً لذلك، دعت الحاجة إلى وضع تشريعات تحكم الوظيفة العامة، وتحدد طرق التعيين فيها وما تخوله لشاغلها من حقوق وما تفرضه عليه من واجبات، يترتب على مخالفتها التعرض إلى المساءلة التأديبية.
إن إلتزام الموظف العام بواجباته والنهوض بمسؤولياته إلى جانب نزاهته وأمانته، في إطار التشريعات الناظمة لأحكام الوظيفة العامة يأتي في مقدمة المرتكزات الأساسية لنجاح الجهاز الإداري بالدولة ومرافقه العامة، وبالرغم من تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية والتأكيد على قدسية الوظيفة العامة وقيم الحفاظ على المال العام، ورغم وجود نظم للجزاءات الإدارية تهدف إلى تأديب الموظفين العموميين حال إرتكاب أياً منهم لأية مخالفة إدارية أو مالية، إلا أن هناك العديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي تعكس صوراً للفساد المالي والإداري كالرشوة والإختلاف وإستثمار الوظيفة العامة، وغيرها من صور الإعتداء على المال العام.
لذلك، صار من الضروري وضع نظام دقيق للتأديب يضمن توقيع الجزاء المناسب على كل موظف عام خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وأرجو أن يكون كتابي هذا المتضمن أصول التحقيق الإداري خطوة بهذا الإتجاه.
Note de contenu : الفصل التمهيدي:الموظف العام.. الحقوق والواجبات
الفصل الاول:عناصر التأديب
الفصل الثاني:مفهوم التحقيق الاداري
الفصل الثالث:التنظيم القانوني للجان التحقيق
الفصل الرابع:أصول التحقيق الاداري
الفصل الخامس:ضمانات التحقيق الاداريالتحقيق الإداري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد سلطان عبابنه, Auteur . - ط1 . - القاهرة : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2017 . - 248ص : غلاف ملون ; 17*24سم.
ISBN : 978-9957-642-34-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يعتبر موضوع تأديب الموظف العام، من الموضوعات المهمة التي تحظى بعناية المشروع وهو بصدد وضع التشريعات المختلفة الناظمة للوظيفة العامة.
وقد تزايدت هذه الأهمية في الآونة الأخيرة بعد الزيادة الكبيرة في عدد موظفي الدولة وتبعاً لذلك، دعت الحاجة إلى وضع تشريعات تحكم الوظيفة العامة، وتحدد طرق التعيين فيها وما تخوله لشاغلها من حقوق وما تفرضه عليه من واجبات، يترتب على مخالفتها التعرض إلى المساءلة التأديبية.
إن إلتزام الموظف العام بواجباته والنهوض بمسؤولياته إلى جانب نزاهته وأمانته، في إطار التشريعات الناظمة لأحكام الوظيفة العامة يأتي في مقدمة المرتكزات الأساسية لنجاح الجهاز الإداري بالدولة ومرافقه العامة، وبالرغم من تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية والتأكيد على قدسية الوظيفة العامة وقيم الحفاظ على المال العام، ورغم وجود نظم للجزاءات الإدارية تهدف إلى تأديب الموظفين العموميين حال إرتكاب أياً منهم لأية مخالفة إدارية أو مالية، إلا أن هناك العديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي تعكس صوراً للفساد المالي والإداري كالرشوة والإختلاف وإستثمار الوظيفة العامة، وغيرها من صور الإعتداء على المال العام.
لذلك، صار من الضروري وضع نظام دقيق للتأديب يضمن توقيع الجزاء المناسب على كل موظف عام خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وأرجو أن يكون كتابي هذا المتضمن أصول التحقيق الإداري خطوة بهذا الإتجاه.
Note de contenu : الفصل التمهيدي:الموظف العام.. الحقوق والواجبات
الفصل الاول:عناصر التأديب
الفصل الثاني:مفهوم التحقيق الاداري
الفصل الثالث:التنظيم القانوني للجان التحقيق
الفصل الرابع:أصول التحقيق الاداري
الفصل الخامس:ضمانات التحقيق الاداريExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/285207 A/342.929 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt
Titre : الحكومة الإلكترونية : بين النظرية والتطبيق Type de document : texte imprimé Auteurs : أسامة أحمد المناعسة Editeur : دار الثقافة النشر والتوزيع Année de publication : 2013 Importance : 256ص Présentation : غلاف كرتوني ملون Format : 24×17سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-792-9 Note générale : الحكومة /الإدارة العامة Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 351 Administration publique Résumé : جاء البحث في الحكومة الإلكترونية في محورين أساسيين، أحدهما خصص للجانب النظري في الحكومة الإلكترونية، والآخر خصص للجانب التطبيقي منها، وذلك في رغبة لبسط الفكرة على كلا جانبيها، تعميقاً للفائدة وتحقيقاً للهدف الأسمى المبتغى.
وبناءً عليه، جاء البحث في الجانب النظري للحكومة الإلكترونية في بيان مفهومها، ووجهات النظر المختلفة للفقة القانوني فيها، والوقوف على كل مفهوم نقداً وتبياناً وتوفيقاً، مع سبر أغوار مفاهيم جديدة ذات علاقة بكل ذلك، ومنها الإدارة الإلكترونية والموظف الإلكتروني والمدير الإلكتروني والدعائم والأدوات الإلكترونية، ثم البحث بشيء لازم في مفهوم الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، المشكّلة لبعد تقنية الإتصالات، أحد أهم مرتكزات الحكومة الإلكترونية الفنية والتقنية، مع بيان للخدمات الجمة التي تقدمهان وتوضيح لأهم المشاكل التي ترافق تطبيقاتها.
وقد قسم هذه المحور إلى قسمين، خصص الأول منها للحديث عن التجربة العربية للحكومة الإلكترونية، وقد أخذنا بعض النماذج العربية كأمثلة، وبينا تطبيقات الحكومة الإلكترونية فيها، فيما جاء القسم الثاني محصوراً على التجربة الأردنية في الحكومة الإلكترونية، بينا فيه الواقع والخطط والإستراتجيات والتقييم ما أمكن، في ظل ما يتوافر من معلومات ودراسات وتطبيقات عملية.
وعلى العموم، فإن الحديث عن الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق لا ينتهي هنا، بل يبدأ حيث يبدأ العمل وفقاً لآليات والتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويستمر معها، رصداً وتبياناً وبحثاً عن حلول وإستراتيجيات
Note de contenu : الفصل الأول:ماهية الحكومة الإلكترونية
الفصل الثاني:التحول إلى الحكومة الإلكترونية
الفصل الثالث:ركائز الحكومة الإلكترونية ومعوقاتها
الفصل الرابع:الإدارة المحلية الإلكترونية (اللامركزية الإدارية الإلكترونية)
الفصل الخامس:تطبيقات الحكومة الإلكترونية
الفصل السادس:الحماية القانونية للحكومة الإلكترونية
الفصل السابع:الحكومة الإلكترونية الأردنيةالحكومة الإلكترونية : بين النظرية والتطبيق [texte imprimé] / أسامة أحمد المناعسة . - القاهرة : دار الثقافة النشر والتوزيع, 2013 . - 256ص : غلاف كرتوني ملون ; 24×17سم.
ISBN : 978-9957-16-792-9
الحكومة /الإدارة العامة
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 351 Administration publique Résumé : جاء البحث في الحكومة الإلكترونية في محورين أساسيين، أحدهما خصص للجانب النظري في الحكومة الإلكترونية، والآخر خصص للجانب التطبيقي منها، وذلك في رغبة لبسط الفكرة على كلا جانبيها، تعميقاً للفائدة وتحقيقاً للهدف الأسمى المبتغى.
وبناءً عليه، جاء البحث في الجانب النظري للحكومة الإلكترونية في بيان مفهومها، ووجهات النظر المختلفة للفقة القانوني فيها، والوقوف على كل مفهوم نقداً وتبياناً وتوفيقاً، مع سبر أغوار مفاهيم جديدة ذات علاقة بكل ذلك، ومنها الإدارة الإلكترونية والموظف الإلكتروني والمدير الإلكتروني والدعائم والأدوات الإلكترونية، ثم البحث بشيء لازم في مفهوم الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، المشكّلة لبعد تقنية الإتصالات، أحد أهم مرتكزات الحكومة الإلكترونية الفنية والتقنية، مع بيان للخدمات الجمة التي تقدمهان وتوضيح لأهم المشاكل التي ترافق تطبيقاتها.
وقد قسم هذه المحور إلى قسمين، خصص الأول منها للحديث عن التجربة العربية للحكومة الإلكترونية، وقد أخذنا بعض النماذج العربية كأمثلة، وبينا تطبيقات الحكومة الإلكترونية فيها، فيما جاء القسم الثاني محصوراً على التجربة الأردنية في الحكومة الإلكترونية، بينا فيه الواقع والخطط والإستراتجيات والتقييم ما أمكن، في ظل ما يتوافر من معلومات ودراسات وتطبيقات عملية.
وعلى العموم، فإن الحديث عن الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق لا ينتهي هنا، بل يبدأ حيث يبدأ العمل وفقاً لآليات والتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويستمر معها، رصداً وتبياناً وبحثاً عن حلول وإستراتيجيات
Note de contenu : الفصل الأول:ماهية الحكومة الإلكترونية
الفصل الثاني:التحول إلى الحكومة الإلكترونية
الفصل الثالث:ركائز الحكومة الإلكترونية ومعوقاتها
الفصل الرابع:الإدارة المحلية الإلكترونية (اللامركزية الإدارية الإلكترونية)
الفصل الخامس:تطبيقات الحكومة الإلكترونية
الفصل السادس:الحماية القانونية للحكومة الإلكترونية
الفصل السابع:الحكومة الإلكترونية الأردنيةExemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/216067 A/351.002 Livre Bibliothèque Centrale indéterminé Exclu du prêt PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink

