مسائل مقارنة في الأحوال الشخصية : الطلاق والخلع والظهار على فقه المذاهب الأربعة والإمام طاووس [texte imprimé] /
أحمد بن محمد أحمد كليب . -
[S.l.] : دار النفائس للنشر والتوزيع: عمان, 2010 . - 238ص : غلاف خارجي ; 23.5x17 سم.
Langues : Arabe (
ara)
Langues originales : Arabe (
ara)
Index. décimale : |
216 Le bien et le mal : classer à 214 |
Note de contenu : |
ف1: الطلاق
المبحث الأول: تعريف الطلاق لغة وشرعا
المبحث الثاني: في الطلاق الكناني
المبحث الثالث: تخيير الزوجة بالطلاق مقيد بالمجلس
المبحث الرابع: لا يملك الزوج تفويض الطلاق إلى الأجنبي
المبحث الخامس: وقوع الطلاق
المبحث السادس: الطلاق السني والبدعي
المبحث السابع: تعليق الطلاق
ف2: كتاب الخلع
المبحث الاول: تعريف الخلع لغة وشرعا
المبحث الثاني: الخلع فسخ وليس بطلاق
المبحث الثالث: المختلعة يلحقها طلاق إن كانت في عدتها
المبحث الرابع: يكره للزوج أخذ الزيادة أكثر من صداقها
المبحث الخامس: عضل الزوج امرأته لتفتدي نفسها يبطل الخلع
المبحث السادس: إلزام الزوج بنفقته إن جالعها وهي حامل
المبحث السابع: ليس للمختلعة متعة
المبحث الثامن: لا يملك الزوج مراجعة المختلعة في العدة
ف3: الظهار
المبحث الاول: تعريف الظهار لغة وشرعا
المبحث الثاني: قول الرجل لزوجته أنت علي حرام يعد طلاقا إن نواه وإلا فهو يمين
المبحث الثالث: غذا قيد الرجل ظخاره بوقت فعليه الكفارة وإن بر
المبحث الرابع: تجب الكفارة بمجرد قول الظهار ولو لم يعزم على الوطء
المبحث الخامس: لا تجب عليه إلا كفارة واحدة إن ظاهر من زوجاته الأربع بلفظ واحد
المبحث السادس: لا يستأنف المظاهر الصوم إن أفطر لمرض مخوف
المبحث السابع: يجزئ المظاهر كفارة واحدة وإن ظاهر مرارا إذا لم يكن قد كفر
المبحث الثامن: إذا أبى المظاهر التكفير لم يترك حتى يراجع أو يطلق
المبحث التاسع: تجب الككفارة في الظهار من الأمة
المبحث العاشر: يجزئ عتق أم الولد في كفارة الظهار
المبحث الحادي عشر: يجزئ المظاهر صيام شهر رمضان إذا نوى صيامه من الكفارة
المبحث الثاني عشر: إذا وطئ المظاهر زوجته قبل أن يكفر فليس عليه إلا كفارة واحدة |